Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

لا إرث بالولاء ممّن اعتقا ... كفارة أو من زكاة مطلقًا أي: إذا أعتق رقبة عن زكاته أو عن كفارته أو نذره فقال أحمد في الذي يعتق عن زكاته: إن ورث منه شيئًا جعله في مثله قال: وهذا قول الحسن وبه قال إسحاق وعلى قياس ذلك العتق في النذر .

895

وقال مالك: ولاؤه لسائر المسلمين يجعل في بيت المال .

896

وقال أبو عبيد : ولاؤه لصاحب الصدقة وهو قول الجمهور في العتق في الندر والكفارة ، وهو المذهب عندنا في الكل لحديث: "إنما الولاء لمن أعتق" ، ولأنه عتق عن نفسه فكان له الولاء، لكن ما أعتقه ساع من الزكاة فولاؤه للمسلمين، لأنه أعتقه من غير ماله.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.