فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

لا إرث بالولاء ممّن اعتقا ... كفارة أو من زكاة مطلقًا أي: إذا أعتق رقبة عن زكاته أو عن كفارته أو نذره فقال أحمد في الذي يعتق عن زكاته: إن ورث منه شيئًا جعله في مثله قال: وهذا قول الحسن وبه قال إسحاق وعلى قياس ذلك العتق في النذر .

٨٩٥

وقال مالك: ولاؤه لسائر المسلمين يجعل في بيت المال .

٨٩٦

وقال أبو عبيد : ولاؤه لصاحب الصدقة وهو قول الجمهور في العتق في الندر والكفارة ، وهو المذهب عندنا في الكل لحديث: "إنما الولاء لمن أعتق" ، ولأنه عتق عن نفسه فكان له الولاء، لكن ما أعتقه ساع من الزكاة فولاؤه للمسلمين، لأنه أعتقه من غير ماله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.