Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ووطؤه أولًا على السواء ... لا يبطل القرعة في الإماء يعني: إذا أعتق إحدى إمائه مبهمة غير معينة ثم وطىء إحداهن لم يتعين العتق ولا الرق فيها (وتكون كما لو لم يطأ واحدة فتعين إحداهن بقرعة) وبه قال أبو حنيفة .

906

وقال الشافعي: (يتعين (٧) الرق فيها ) ، لأن الحرية تتعين بتعيينه عنده ووطؤه دليل على تعيينه وقد سبق الكلام معه والجواب عن ذلك.

907

فإن مات المعتق ولم يعين قام ورثته مقامه في القرعة وليس لهم التعيين وقد نص الشافعي على هذا إذا قالوا: لا ندري أيهما أعتق.

908

وقال أبو حنيفة: لهم التعيين، لأنهم يقومون مقام مورثهم .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.