فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ووطؤه أولًا على السواء ... لا يبطل القرعة في الإماء يعني: إذا أعتق إحدى إمائه مبهمة غير معينة ثم وطىء إحداهن لم يتعين العتق ولا الرق فيها (وتكون كما لو لم يطأ واحدة فتعين إحداهن بقرعة) وبه قال أبو حنيفة .

٩٠٦

وقال الشافعي: (يتعين (٧) الرق فيها ) ، لأن الحرية تتعين بتعيينه عنده ووطؤه دليل على تعيينه وقد سبق الكلام معه والجواب عن ذلك.

٩٠٧

فإن مات المعتق ولم يعين قام ورثته مقامه في القرعة وليس لهم التعيين وقد نص الشافعي على هذا إذا قالوا: لا ندري أيهما أعتق.

٩٠٨

وقال أبو حنيفة: لهم التعيين، لأنهم يقومون مقام مورثهم .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.