Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

إذ عتقه بدونها إجماع ... بذكره أئمة (أ) ذاعوا أي: لأن عتق الحمل دون أمه صحيح وأشاع أئمة أنه إجماع ، لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد، ولهذا يورث الجنين،

922

وإذا ضرب بطن امرأة فأسقطت جنينًا ففيه الغرة موروثة [عنه كأنه سقط حيًا، وتصح الوصية له وبه ويرث إذا مات مورثه ] قبل أن تلد ثم ولد بعده، فصح عتقه كالمنفصل.

923

(فائدة) يصح عندنا أن يهب أمة ويستثني حملها قياسًا على العتق .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.