إذ عتقه بدونها إجماعبذكره أئمة (أ) ذاعوا
Its commentaries
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti
إذ عتقه بدونها إجماع ... بذكره أئمة (أ) ذاعوا أي: لأن عتق الحمل دون أمه صحيح وأشاع أئمة أنه إجماع ، لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد، ولهذا يورث الجنين،
922
وإذا ضرب بطن امرأة فأسقطت جنينًا ففيه الغرة موروثة [عنه كأنه سقط حيًا، وتصح الوصية له وبه ويرث إذا مات مورثه ] قبل أن تلد ثم ولد بعده، فصح عتقه كالمنفصل.
923
(فائدة) يصح عندنا أن يهب أمة ويستثني حملها قياسًا على العتق .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.