فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

إذ عتقه بدونها إجماع ... بذكره أئمة (أ) ذاعوا أي: لأن عتق الحمل دون أمه صحيح وأشاع أئمة أنه إجماع ، لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد، ولهذا يورث الجنين،

٩٢٢

وإذا ضرب بطن امرأة فأسقطت جنينًا ففيه الغرة موروثة [عنه كأنه سقط حيًا، وتصح الوصية له وبه ويرث إذا مات مورثه ] قبل أن تلد ثم ولد بعده، فصح عتقه كالمنفصل.

٩٢٣

(فائدة) يصح عندنا أن يهب أمة ويستثني حملها قياسًا على العتق .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.