Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

حقيقة في العقد والوطء معًا ... لفظ النكاح جاء نصًا سمعا يعني: أن لفظ النكاح شرعًا حقيقة في (العقد و (٦) ) الوطء فهو مشترك بينهما هذا الأشهر كما في الفروع والمنتهى وغيرهما قال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في الوطء والعقد جميعًا لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج استدلالًا بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢]

939

قال في الإنصاف: وعليه الأكثر

940

وقيل: هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الإقناع والمنتهى وغيرهما ، لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف وقد قيل: ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] ولأنه يصح نفيه عن الوطء فيقال هذا سفاح وليس بنكاح،

941

وفي الخبر: "ولدت من نكاح لا من سفاح" .

942

وقيل : حقيقة في الوطء مجاز في العقد،

943

وقيل: إنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضم، قال ابن رزين: هو الأشبه لأن القول بالتواطئ خير من الاشتراك والمجاز، لأنهما على خلاف الأصل.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.