فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

حقيقة في العقد والوطء معًا ... لفظ النكاح جاء نصًا سمعا يعني: أن لفظ النكاح شرعًا حقيقة في (العقد و (٦) ) الوطء فهو مشترك بينهما هذا الأشهر كما في الفروع والمنتهى وغيرهما قال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في الوطء والعقد جميعًا لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج استدلالًا بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢]

٩٣٩

قال في الإنصاف: وعليه الأكثر

٩٤٠

وقيل: هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الإقناع والمنتهى وغيرهما ، لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف وقد قيل: ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] ولأنه يصح نفيه عن الوطء فيقال هذا سفاح وليس بنكاح،

٩٤١

وفي الخبر: "ولدت من نكاح لا من سفاح" .

٩٤٢

وقيل : حقيقة في الوطء مجاز في العقد،

٩٤٣

وقيل: إنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضم، قال ابن رزين: هو الأشبه لأن القول بالتواطئ خير من الاشتراك والمجاز، لأنهما على خلاف الأصل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.