Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

في قدر ما أصدق حيث اختلفا ... فمهر مثل مطلقًا لا يحلفا يعني: إذا اختلف الزوجان في قدر ما أصدق الزوج المرأة وجب مهر المثل ولا يتحالفان هنا

998

بخلاف البيع، وسواء كان الاختلاف قبل الدخول أو بعده كما أشار إليه بقوله مطلقًا، وهذا إذا كان مهر المثل موافقًا لدعوى أحدهما، أو ادعى الزوج أقل منه وادعت هي أكثر منه فيردان إليه حيث لا بينة لأحدهما.

999

وعنه القول: قول الزوج بيمينه وهي المذهب قطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه مدعى عليه منكر للزيادة فدخل في عموم قوله -عليه السلام-: "ولكن اليمين على المدعي عليه" .

1,000

وكذا لو مات الزوجان فاختلف ورثتهما ، أو مات أحدهما فاختلف ورثته مع الآخر، أو كان أحدهما محجورًا عليه اختلف وليه مع الآخر.

1,001

وكذا لو اختلفا في عين الصداق (أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به)

1,002

فأما إن اختلفا في قبضه] فالقول قولها بيمينها ولو بعد الدخول، لأنها منكرة له.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.