في قدر ما أصدق حيث اختلفافمهر مثل مطلقًا لا يحلفا
الشروح عليها
في قدر ما أصدق حيث اختلفا ... فمهر مثل مطلقًا لا يحلفا يعني: إذا اختلف الزوجان في قدر ما أصدق الزوج المرأة وجب مهر المثل ولا يتحالفان هنا
بخلاف البيع، وسواء كان الاختلاف قبل الدخول أو بعده كما أشار إليه بقوله مطلقًا، وهذا إذا كان مهر المثل موافقًا لدعوى أحدهما، أو ادعى الزوج أقل منه وادعت هي أكثر منه فيردان إليه حيث لا بينة لأحدهما.
وعنه القول: قول الزوج بيمينه وهي المذهب قطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه مدعى عليه منكر للزيادة فدخل في عموم قوله -عليه السلام-: "ولكن اليمين على المدعي عليه" .
وكذا لو مات الزوجان فاختلف ورثتهما ، أو مات أحدهما فاختلف ورثته مع الآخر، أو كان أحدهما محجورًا عليه اختلف وليه مع الآخر.
وكذا لو اختلفا في عين الصداق (أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به)
فأما إن اختلفا في قبضه] فالقول قولها بيمينها ولو بعد الدخول، لأنها منكرة له.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.