ومن كتاب الصداق
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 611 to 622
-
1/5891/589
من قال عتق أمتي الصداقينعقد النكاح والإعتاق
-
1/5901/590
بدون مهر المثل في المبالغةلوالد تزويج حتى بالغه
-
1/5921/592
وناكح بغير إذن عبدبعد الدخول حيث رد العقد
-
لزوجة من مهرها خمسانقضى بذاك جامع القرآن
-
1/5941/594
إن أطلق التأجيل في الصداقيصح والمحل في الفراق
-
1/5951/595
والمهر عبدًا عينوه فظهرحرًا لها قيمته فيما اشتهر
-
1/5961/596
في قدر ما أصدق حيث اختلفافمهر مثل مطلقًا لا يحلفا
-
بخلوة الزوجين مهر يكملحتى ولو حائض كانت نقلوا
-
أو أحرمت بالحج أو قد صامت
-
1/5971/597
أو في نكاح فاسد قد كانت
-
1/5981/598
أيضًا كذا يكمل بالتقبيلونظر للفرج في التمثيل
-
1/5991/599
بزائد المهرين في الإعلانيؤخذ لا بأول أو ثاني