بالحيض من تعتد إن لم تغتسلرجعتها باقية فيما نقل
Its commentaries
ومن كتاب العدد والاستبراء]
العدد واحدها عدة بكسر العين فيهما، مأخوذ من العدد بفتحها؛ لأن أزمنة العدد محصورة بعدد الأزمان والأحوال كالأشهر والحيض.
والعدة: التربص المحدود شرعًا.
والاستبراء: مأخوذ من البراءة وهي التمييز والانقطاع، يقال برئ اللحم من العظم إذا قطع منه وفصل عنه، وخص الاستبراء بهذا الاسم لحصوله بأقل ما يدل على البراءة
بخلاف العدة، وهو ما يعلم به براءة رحم ملك اليمين من الحمل غالبًا حدثًا أو زوالًا، من وضع حمل أو حيضة أو شهر أو عشرة . بالحيض من تعتد إن لم تغتسل ... رجعتها باقية فيما نقل لأكثر الحيض ولو قد قطعا ... وعقد غير فاسد قد سمعا يعني: إذا طهرت المعتدة من الحيضة الأخيرة (لم تحل للأزواج حتى) تغتسل،
ويباح لزوجها رجعتها إن كان الطلاق رجعيًا، قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون (له رجعتها (٤) ) قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والثوري وإسحاق، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبى موسى وعبادة وأبي الدرداء .
قال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة . ووجه ذلك أنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض فأشبهت الحائض.
قال القاضي: إذا شرطنا الغسل أفاد عدمه إباحة الرجعة وتحريمها على الأزواج
فأما سائر الأحكام فإنها تنقطع : بانقطاع دمها .
وقوله لأكثر الحيض: متعلق بقطع أي: ولو انقطع حيضها لأكثر الحيض يشير به إلى خلاف أبي حنيفة حيث قال: إذا انقطع الدم لدون أكثر الحيض فكما تقدم وإن انقطع لأكثره انقضت العدة بانقطاعه .
وقوله: وعقد غير مبتدأ ومضاف إليه أي: عقد غير الزوج وفاسد خبره وقوله: قد سمعا بألف الإطلاق أي: عمن تقدم من الصحابة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.