ومن كتاب العدد والاستبراء
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 709 to 724
-
1/6581/658
بالحيض من تعتد إن لم تغتسلرجعتها باقية فيما نقل
-
لأكثر الحيض ولو قد قطعاوعقد غير فاسد قد سمعا
-
1/6601/660
إن تستحض ناسية معتدةولم تميز سنة في المدة
-
وعنه بل ثلاثة بالأشهرقدم في المقنع والمحرر
-
1/6611/661
زانية تعتدكالمطلقةوعنه بل بحيضة محققة
-
1/6621/662
في مرض الموت إذا ما طلقاثم انقضت عدتها محققًا
-
فبعد ذا إن عد في الأمواتتعتد أيضًا عدة الوفاة
-
1/6631/663
رجعية في عدة من راجعاثم أبان ولهما ما واقعا
-
عدتها تبني على ما سبقاومن رأى استئنافها ما رفقا
-
وامة معتدة بالأشهرشهران بل ثلاث في المحرر
-
1/6641/664
مبتوته الطلاق لا سكنى لهاإلا على زوج إذا أحبلها
-
كذاك لا يلزم أن تعتدافي منزل للزوج قد أعدا
-
1/6651/665
أقل ما تصدق المعتدةبالقرء إذ تعني انقضاء العدة
-
تسع من الأيام مع عشرينًاولحظة يقبل ذا يقينا
-
1/6661/666
وأمة حيض بها مرتفعًالاتدري ماله يقينا رفعا
-
1/6671/667
بأشهر عشرة تستبرافتسعة للحمل زادت شهرًا