Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

حضانة لبنت سبع لأب ... من غير تخيير أتى في المذهب أي: إذا بلغت الجارية سبع سنين كانت عند أبيها إلى الزفاف وجوبًا ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها .

1,170

وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تتزوج أو تحيض .

1,171

وقال مالك: حتى تتزوج ويدخل بها الزوج .

1,172

وقال الشافعي: تخير كما تخير الغلام .

ولنا: أن الغرض بالحضانة الحظ والحظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها ؛ لأنها تحتاج إلى حفظ، والأب أولى بذلك،

1,173

فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها، ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت سبع ، وإنما تخطب الجارية من أبيها، لأنه وليها والمالك لتزويجها وهو الأعلم بالأكفاء.

ولا يصار إلى تخييرها، لأن الشرع لم يرد به فيها،

1,174

ولا يصح قياسها على الغلام ، لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه.

1,175

وأما البلوغ فيعتبر لإقرارها وتوكيلها ونحوه

1,176

بخلاف مسألتنا . [

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.