فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

حضانة لبنت سبع لأب ... من غير تخيير أتى في المذهب أي: إذا بلغت الجارية سبع سنين كانت عند أبيها إلى الزفاف وجوبًا ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها .

١٬١٧٠

وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تتزوج أو تحيض .

١٬١٧١

وقال مالك: حتى تتزوج ويدخل بها الزوج .

١٬١٧٢

وقال الشافعي: تخير كما تخير الغلام .

ولنا: أن الغرض بالحضانة الحظ والحظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها ؛ لأنها تحتاج إلى حفظ، والأب أولى بذلك،

١٬١٧٣

فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها، ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت سبع ، وإنما تخطب الجارية من أبيها، لأنه وليها والمالك لتزويجها وهو الأعلم بالأكفاء.

ولا يصار إلى تخييرها، لأن الشرع لم يرد به فيها،

١٬١٧٤

ولا يصح قياسها على الغلام ، لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه.

١٬١٧٥

وأما البلوغ فيعتبر لإقرارها وتوكيلها ونحوه

١٬١٧٦

بخلاف مسألتنا . [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.