حضانة لبنت سبع لأبمن غير تخيير أتى في المذهب
الشروح عليها
حضانة لبنت سبع لأب ... من غير تخيير أتى في المذهب أي: إذا بلغت الجارية سبع سنين كانت عند أبيها إلى الزفاف وجوبًا ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها .
وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تتزوج أو تحيض .
وقال مالك: حتى تتزوج ويدخل بها الزوج .
وقال الشافعي: تخير كما تخير الغلام .
ولنا: أن الغرض بالحضانة الحظ والحظ للجارية بعد السبع في الكون عند أبيها ؛ لأنها تحتاج إلى حفظ، والأب أولى بذلك،
فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها، ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت سبع ، وإنما تخطب الجارية من أبيها، لأنه وليها والمالك لتزويجها وهو الأعلم بالأكفاء.
ولا يصار إلى تخييرها، لأن الشرع لم يرد به فيها،
ولا يصح قياسها على الغلام ، لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه.
وأما البلوغ فيعتبر لإقرارها وتوكيلها ونحوه
بخلاف مسألتنا . [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.