Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

إنفاق معتوق فقير فعلى ... معتقه أو من يرثه بالولا أي: تجب نفقة العتيق على معتقه،

1,169

فإن مات فعلى من يرثه بالولاء من عصبات المعتق، لعموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك ومولاك الذي يلي ذلك حقًا واجبًا ورحمًا موصولًا" رواه أبو داود ، ولأنه يرثه بالتعصيب فكانت عليه نفقته كالأب لكن بالشروط المتقدمة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.