Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وفي يد العبد إذا ما قطعت ... وبعد عتق مات منها إذ سرت قيمته تلزم يوم القطع ... يأخذها المولى بحكم الشرع يعني: إذا قطعت يد العبد ونحوها ثم عتق وسرت الجناية فمات منها ففيه قيمته يوم القطع لسيده في قول أبي بكر والقاضي ومن تابعهما، وهو قول المزني, لأن الجناية يراعى فيها حال وجودها، وذكر القاضي أن أحمد نص عليه في رواية حنبل فيمن فقأ عين عبد ثم أعتق ومات ففيه قيمته لا الدية.

ومقتضى قول الخرقي أن الواجب فيه دية حر، وهو المذهب، قطع بمعناه في المنتهى والإقناع وغيرهما، وهو مذهب الشافعي , لأن اعتبار الجناية بحال الاستقرار، وقد مات حرًا، ويأخذ السيد من ديته قدر قيمته،

1,208

فإن فضل شيء كان لورثته،

1,209

ولو وجب بهذه الجناية قصاص فطلبه لورثته.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.