وفي يد العبد إذا ما قطعتوبعد عتق مات منها إذ سرت
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
وفي يد العبد إذا ما قطعت ... وبعد عتق مات منها إذ سرت قيمته تلزم يوم القطع ... يأخذها المولى بحكم الشرع يعني: إذا قطعت يد العبد ونحوها ثم عتق وسرت الجناية فمات منها ففيه قيمته يوم القطع لسيده في قول أبي بكر والقاضي ومن تابعهما، وهو قول المزني, لأن الجناية يراعى فيها حال وجودها، وذكر القاضي أن أحمد نص عليه في رواية حنبل فيمن فقأ عين عبد ثم أعتق ومات ففيه قيمته لا الدية.
ومقتضى قول الخرقي أن الواجب فيه دية حر، وهو المذهب، قطع بمعناه في المنتهى والإقناع وغيرهما، وهو مذهب الشافعي , لأن اعتبار الجناية بحال الاستقرار، وقد مات حرًا، ويأخذ السيد من ديته قدر قيمته،
١٬٢٠٨
فإن فضل شيء كان لورثته،
١٬٢٠٩
ولو وجب بهذه الجناية قصاص فطلبه لورثته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.