ومن كتاب الحدود
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 804 to 821
-
1/7131/713
من جمع الإحصان والزنا معًافالجلد والرجم له يجتمعا
-
1/7151/715
ووطؤه ذا رحم محرمولو بعقد قتله حتما نمي
-
أخت الرضاع من أتى بالملكأو نحوها في ذاك حد منكي
-
1/7161/716
ووطئه جارية للزوجةبإذنها مع علمه بالحرمة
-
فالرجم منفي ولكن يجلدمائة سوط جا حديث مسند
-
1/7171/717
ومن أتى بهيمة يحدوذاك في المنصوص قوم عدوا
-
ومنهم القاضي وينصروهوغيرهم يقول عزروه
-
1/7191/719
ورجل أكرهه على الزنافذاك لا يسقط حدًا عندنا
-
لا فرق إن أكرهه السلطانأو غيره من عصبة قد كانوا
-
1/7201/720
لمرض فالحد لا يؤخرولو ترجى البرء لا ينتظر
-
في حالة شقت به الأسقاموفي النفاس هكذا يقام
-
1/7211/721
من وجب الحد عليه فلجاللحرم الشريف نعم الملتجا
-
ولم يقم عليه لكن يخرج بتركبيع والشرا كي يخرج
-
على السواء كل الحدود لا شططووافق النعمان في القتل فقط
-
ومالك والشافعيُّ تقامجميعها إذ ينتفي الملام
-
1/7231/723
وهكذا في بلد الغزاةإقامة الحد فلا تواتي
-
1/7241/724
بل يضبط الحد إلى ما يرجعوالدار الإسلام به فيوقعوا
-
1/7251/725
بتوبة يسقط حد الشربوالزاني والسارق من ذا الضرب