Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وسارق الثمار من أشجار ... ضمانها بالقيمتين جاري كذلك النص أتى في الزرع ... مأخذ هذا فانتفاء القطع كذاك في الماشية الضمان ... من كير حرز أخذها عدوان يعني: من سرق ثمرًا من رؤوس شجره لم يقطع ولو كان عليه حائط وحافظ وهذا قول أكثر الفقهاء، ويضمن عوضه مرتين،

1,261

وكذا الكثر وهو الجمار، وبه قال إسحاق لحديث رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" ورواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ . وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي عن الثمر المعلق فقال : "من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه،

1,262

ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه" ولأن الثمار في العادة تسبق اليد إليها فجاز أن تغلظ قيمتها على سارقها ردعًا له وزجرًا حيث فاته القطع كما أشار إليه في النظم. وقوله في الحديث: "غير متخذٍ خبنة" بالخاء المعجمة ثم باء موحدة ثم نون أي: غير متخذ في حجره .

1,263

وكذا الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة تضمن بمثلي قيمتها ولا قطع نص عليه، واحتج بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها رواه الأثرم ،

1,264

وكذا الزرع إذا سرق قبل حصاده فيضمن بعوضه مرتين ولا قطع قياسًا على الثمر والماشية .

1,265

والصحيح من المذهب أن غير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير حرزه فلا يضمن عوضه إلا مرة واحدة, لأن التضعيف فيها على خلاف القياس للنص . فلا يتجاوز به محل النص،

1,266

ومن سرق نصابًا من الثمر بعد إيوائه الحرز كجرين ونحوه أو سرق من شجرة في دار محرزة قطع ولا تضعيف.

1,267

وقال أكثر الفقهاء: الواجب عوضه مرة في الجميع مطلقًا ، واعتذر بعض الشافعية عن الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ وهذه دعوى لا دليل عليها ينهض.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.