Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وشرب خمر مطلقًا محرم ... لا لدوا أو عطش ما سلموا أي: لا يجوز شرب الخمر للذة ولا لتداو ولا لعطش ولا لغيره إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها فيجوز إن لم يجد غيره .

1,283

وقال أبو حنيفة: يباح شربها للتداوي والعطش .

وللشافعي فيه وجهان كالمذهبين، وله وجه ثالث تباح للتداوي دون العطش , لأنها حال ضرورة فأبيح فيها كدفع الغصة .

ولنا: ما روى أحمد بإسناده عن طارق بن سويد أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: إنما أصنعها للدواء ، فقال: "إنه ليس بدواء ولكنه داء" ، وبإسناده إلى أم سلمة أنه -عليه السلام- قال: "إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء" ، ولأنه محرم لعينه فلم يبح للتداوي كلحم الخنزير، والعطش لا يندفع به فلم يبح

1,284

بخلاف ماء نجس فإن فيه رطوبة تدفعه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.