Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وما رأت ما الدما ذات الحبل ... قبيل وضع بعداد يستقل فهو نفاس تترك العبادة ... فيه ولا تعده في العادة يعني: أن الحامل لا تحيض وفاقًا لأبي حنيفة فلا تترك الصلاة ولا الصوم إذا رأت دمًا إلا قرب ولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة على قرب الوضع وهذا قول إسحاق لأنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسًا كالخارج بعده .

169

فإن رأت الدم من غير علامة لم تترك له العبادة لأن الظاهر أنه دم فساد فإن تبين كونه قريبًا من الوضع لوضعها بعده بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض الذي صامته فيه وإن رأته عند العلامة تركت العبادة [وإن تبيّن بعده عنها أعادت ما تركته من العبادة] الواجبة لأنه تبيّن أنه ليس بحيض ولا نفاس، وقوله: ولا تعده في العادة ، أي: لا تحتسبه من الأربعين التي هي مدة النفاس.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.