فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وما رأت ما الدما ذات الحبل ... قبيل وضع بعداد يستقل فهو نفاس تترك العبادة ... فيه ولا تعده في العادة يعني: أن الحامل لا تحيض وفاقًا لأبي حنيفة فلا تترك الصلاة ولا الصوم إذا رأت دمًا إلا قرب ولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة على قرب الوضع وهذا قول إسحاق لأنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسًا كالخارج بعده .

١٦٩

فإن رأت الدم من غير علامة لم تترك له العبادة لأن الظاهر أنه دم فساد فإن تبين كونه قريبًا من الوضع لوضعها بعده بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض الذي صامته فيه وإن رأته عند العلامة تركت العبادة [وإن تبيّن بعده عنها أعادت ما تركته من العبادة] الواجبة لأنه تبيّن أنه ليس بحيض ولا نفاس، وقوله: ولا تعده في العادة ، أي: لا تحتسبه من الأربعين التي هي مدة النفاس.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.