Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء والواحدة تبينها والثلاث تحرمها إلا بعد زوج ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر

note

ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" قال ابن عمر: حسبت علي بتطليقة أي الطلقة التي طلقها في الحيض والذي حسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لعمر: "مره فليراجعها" والمراجعة بدون الطلاق محال "و" إن لم يراجعها "أجبر على الرجعة" وصفة الجبر أن يأمره الحاكم بها فإن أبى هدده بالسجن فإن أبى سجن فإن أبى هدده بالضرب فإن أبى ضرب ويكون ذلك قريبا بعضه من بعض "والتي لم يدخل بها" يباح له أن "يطلقها متى شاء" في طهر أو حيض على المشهور إذ لا عدة عليها ومنعه أشهب في الحيض لأن العلة عنده محض التعبد "والواحدة تبينها" أي غير المدخول بها لأنها لا عدة عليها ومثل طلاقها قبل الدخول ما إذا دخل بها ووطئها وطأ غير مباح كما لو كان في حيض أو نفاس مثلا فإنها بائنة أيضا "والثلاث تحرمها إلا بعد زوج" أي الثلاث في كلمة أو ما في حكمها كالبتة أو بتكرر لفظ الطلاق نسقا "ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة" أي يلزمه طلقة واحدة ولو لم ينو حل العصمة لأنه صريح يلزم به الطلاق ولو هزلا

1,212

وأما أنت منطلقة أو مطلوقة فلا يلزم به الطلاق إلا بالنية لأنه من الكنايات الخفية "حتى

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.