Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ينوي أكثر من ذلك والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها والمطلقة ينوي أكثر من ذلك " فيلزمه ما نوى اثنتين أو ثلاثا

note

ثم انتقل يتكلم على الخلع وهو لغة الإزالة وشرعا إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها وهو معنى قوله: " والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه " فقوله طلقة إشارة للرد على من يقول إنه فسخ وإن صرح بلفظ الطلاق فعلى الأول لو طلقها قبل الخلع طلقتين لا تحل له إلا بعد زوج وعلى الثاني له مراجعتها قبل أن تتزوج وقوله لا رجعة فيها إشارة لمن يقول إنه رجعي لا بائن وقوله وإن لم يسم طلاقا إشارة لمن يقول إن الخلع لا يكون طلاقا إلا إذا سمي طلاقا وإلا فلا يلزمه الطلاق

note

ثم انتقل يتكلم على ألفاظ الكناية فقال: " ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل " ولا ينوي في البتة مطلقا مدخولا بها أم لا " وإن قال " لها أنت " برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوي " في عدد الطلاق لا في إرادة غير الطلاق " في التي لم يدخل بها " خلاف المشهور

1,213

والمشهور أن في قوله حبلك على غاربك الثلاث مطلقا دخل بها أو لم يدخل " والمطلقة" التي سمى لها

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.