Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم والزبيب كله صنف والتمر كله صنف والقطنية أصناف في البيوع واختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " " ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه " أي من الطعام " إلا في الخضر والفواكه " شمل كلامه ما يدخر منها وما لا يدخر وهو مخالف لقوله سابقا فيما يدخر من الفواكه اليابسة لكن قدمنا أن المشهور جواز التفاضل فيها والفرق بين جواز ذلك في الخضر والفواكه وبين منعه في الطعام أن الطعام فيه الاقتيات والادخار

1,285

بخلاف هذا فإنه وإن ادخر بعضه لا يقتات غالبا

note

ولما ذكر أن الجنس الواحد لا يجوز إلا مناجزة أراد أن يبين ما هو فقال: " والقمح والشعير والسلت " نوع من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة " كجنس واحد فيما يحل منه

1,286

ويحرم " أي لتقاربها في المنفعة وقوله فيما يحل أي من التناجز والتماثل وقوله

1,287

ويحرم أي من عدم ذلك " والزبيب كله " أعلاه وأدناه أحمره وأسوده " صنف " واحد يجوز فيه التماثل

1,288

ويحرم فيه التفاضل " و " كذلك " التمر كله " على اختلاف أنواعه قديما وجديدا " صنف " واحد يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا

1,289

ويحرم متفاضلا " والقطنية " المتقدم ذكرها " أصناف في " باب " البيوع و " هذا ليس متفقا عليه بل " اختلف فيها قول " الإمام " مالك " رحمه الله فرواية ابن القاسم أنها أصناف ورواية ابن وهب أنها صنف " ولم يختلف قوله في" المدونة في

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.