فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم والزبيب كله صنف والتمر كله صنف والقطنية أصناف في البيوع واختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " " ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه " أي من الطعام " إلا في الخضر والفواكه " شمل كلامه ما يدخر منها وما لا يدخر وهو مخالف لقوله سابقا فيما يدخر من الفواكه اليابسة لكن قدمنا أن المشهور جواز التفاضل فيها والفرق بين جواز ذلك في الخضر والفواكه وبين منعه في الطعام أن الطعام فيه الاقتيات والادخار

١٬٢٨٥

بخلاف هذا فإنه وإن ادخر بعضه لا يقتات غالبا

تعليق

ولما ذكر أن الجنس الواحد لا يجوز إلا مناجزة أراد أن يبين ما هو فقال: " والقمح والشعير والسلت " نوع من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة " كجنس واحد فيما يحل منه

١٬٢٨٦

ويحرم " أي لتقاربها في المنفعة وقوله فيما يحل أي من التناجز والتماثل وقوله

١٬٢٨٧

ويحرم أي من عدم ذلك " والزبيب كله " أعلاه وأدناه أحمره وأسوده " صنف " واحد يجوز فيه التماثل

١٬٢٨٨

ويحرم فيه التفاضل " و " كذلك " التمر كله " على اختلاف أنواعه قديما وجديدا " صنف " واحد يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا

١٬٢٨٩

ويحرم متفاضلا " والقطنية " المتقدم ذكرها " أصناف في " باب " البيوع و " هذا ليس متفقا عليه بل " اختلف فيها قول " الإمام " مالك " رحمه الله فرواية ابن القاسم أنها أصناف ورواية ابن وهب أنها صنف " ولم يختلف قوله في" المدونة في

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.