Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح الزركشي على مختصر الخرقيal-Zarkashi

قال: وإن تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته. ش: أي إذا تزوجهما في عقدين، فوقعا واحدا بعد واحد، وعلم السابق،

4,546

فإن الحكم له، إذ الجمع المحرم إنما يحصل بالثاني، فاختص البطلان به،

4,547

أما إن علم وقوعهما معا فقد تقدم،

4,548

وإن لم يعلم كيف وقعا، أو علم السبق ولم يعلم السابق، أو علم ثم نسي، فظاهر كلام جماعة من الأصحاب أن حكم ذلك حكم الوليين يزوجان من رجلين،

4,549

قال ابن أبي موسى: فإن جهل أولهما بطل النكاحان،

4,550

(وقيل عنه) يقرع بينهما، والأول أصح، والله أعلم. قال: والقول فيهما القول في المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. ش: هذا من باب المقلوب، أي القول في المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، كالقول في الأختين، إن تزوجهما في عقد واحد لم يصح،

4,551

وإن تزوجهما في عقدين صح الأول، والله أعلم.

المغنيIbn Qudama

its words on this mas’ala come with mas’ala 1145 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.