وإن تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته. والقول فيهما القول في المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
Its commentaries
قال: وإن تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته. ش: أي إذا تزوجهما في عقدين، فوقعا واحدا بعد واحد، وعلم السابق،
فإن الحكم له، إذ الجمع المحرم إنما يحصل بالثاني، فاختص البطلان به،
أما إن علم وقوعهما معا فقد تقدم،
وإن لم يعلم كيف وقعا، أو علم السبق ولم يعلم السابق، أو علم ثم نسي، فظاهر كلام جماعة من الأصحاب أن حكم ذلك حكم الوليين يزوجان من رجلين،
قال ابن أبي موسى: فإن جهل أولهما بطل النكاحان،
(وقيل عنه) يقرع بينهما، والأول أصح، والله أعلم. قال: والقول فيهما القول في المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. ش: هذا من باب المقلوب، أي القول في المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، كالقول في الأختين، إن تزوجهما في عقد واحد لم يصح،
وإن تزوجهما في عقدين صح الأول، والله أعلم.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.