وإن تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته. والقول فيهما القول في المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: وإن تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته. ش: أي إذا تزوجهما في عقدين، فوقعا واحدا بعد واحد، وعلم السابق،
٤٬٥٤٦
فإن الحكم له، إذ الجمع المحرم إنما يحصل بالثاني، فاختص البطلان به،
٤٬٥٤٧
أما إن علم وقوعهما معا فقد تقدم،
٤٬٥٤٨
وإن لم يعلم كيف وقعا، أو علم السبق ولم يعلم السابق، أو علم ثم نسي، فظاهر كلام جماعة من الأصحاب أن حكم ذلك حكم الوليين يزوجان من رجلين،
٤٬٥٤٩
قال ابن أبي موسى: فإن جهل أولهما بطل النكاحان،
٤٬٥٥٠
(وقيل عنه) يقرع بينهما، والأول أصح، والله أعلم. قال: والقول فيهما القول في المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. ش: هذا من باب المقلوب، أي القول في المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، كالقول في الأختين، إن تزوجهما في عقد واحد لم يصح،
٤٬٥٥١
وإن تزوجهما في عقدين صح الأول، والله أعلم.
المغنيابن قدامة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.