باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1140 to 1160
-
5/1485/148
والمحرمات نكاحهن بالأنساب الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت. والمحرمات بالأسباب الأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة. وأمهات النساء، وبنات النساء اللاتي دخل بهن، وحلائل الأبناء، وزوجات الأب. والجمع بين الأختين.
-
5/1555/155
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولبن الفحل محرم. والجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها.
-
5/1605/160
وإذا عقد على المرأة وإن لم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها. والجد وإن علا فيما قلت بمنزلة الأب، وابن الابن فيه وإن سفل بمنزلة الابن.
-
5/1625/162
وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن، إلا بنات العمات وبنات الخالات، وبنات من نكحهن الآباء والأبناء، فإنهن محللات.
-
وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها. ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة.
-
5/1675/167
وإن تزوج أختين من النسب أو الرضاع في عقد واحد فسد نكاحهما.
-
وإن تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته. والقول فيهما القول في المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
-
وإن تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الأجنبية.
-
5/1685/168
وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما، لم يصب الأخرى حتى يحرم عليه الأولى، ببيع أو نكاح، أو هبة، أو ما أشبهه، ويعلم أنها ليست بحامل منه.
-
5/1725/172
فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى. وعمة المرأة وخالتها في ذلك كأختها.
-
5/1745/174
ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها. وحرائر أهل الكتاب، وذبائحهم حلال للمسلمين.
-
5/1825/182
وإذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيا، والآخر وثنيا، لم ينكحها مسلم.
-
5/1845/184
وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب أجبرت على الإسلام،
-
فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها. وأمته الكتابية حلال له دون المجوسية. وليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية، لأن الله تعالى قال: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥] .
-
5/1885/188
ولا يجوز للحر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة، ويخاف العنت.
-
5/1925/192
ومتى عقد عليها وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت،
-
ثم أيسر لم يفسخ نكاحها. وله أن ينكح من الإماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين.
-
5/1945/194
وإذا خطب الرجل المرأة فلم يسكن إليه فلغيره خطبتها.
-
5/1975/197
ولو عرض للمرأة وهي في العدة بأن يقول: إني في مثلك لراغب.
-
5/1985/198
وإن قضي شيء كان؛ وما أشبهه من الكلام مما يدلها على رغبته فيها،
-
فلا بأس بذلك، إذا لم يصرح.