باب ديات الجراح
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1529 to 1552
-
6/1536/153
ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الدية.
-
6/1546/154
وفي العينين الدية. وفي الأشفار الأربعة الدية. وفي كل واحد منها ربع الدية. وفي الأذنين الدية. . . وفي السمع إذا ذهب من الأذنين الدية.
-
6/1576/157
وفي الأنثيين الدية. وفي الصعر الدية. وفي المثانة إذا لم يستمسك البول الدية. وفي قرع الرأس إذ لم ينبت الشعر الدية، وفي الحاجبين إذا لم ينبت الشعر الدية، وفي اللحية إذا لم ينبت الشعر الدية.
-
6/1586/158
وفي المشام الدية. . . وفي الشفتين الدية. وفي اللسان المتكلم به الدية. وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد ثغر.
-
6/1626/162
والأضراس والأنياب كالأسنان. وفي الثديين الدية سواء كان من رجل أو امرأة. وفي الأليتين الدية. . . وفي الذكر الدية.
-
6/1646/164
وفي اليدين الدية. وفي الرجلين الدية. وفي كل إصبع من اليد والرجل عشر من الإبل. وفي كل أنملة منها ثلث عقلها، إلا الإبهام فإنها مفصلان، ففي كل مفصل خمس من الإبل.
-
6/1666/166
وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية، وفي المثانة إذا لم يستمسك البول الدية. وفي ذهاب العقل الدية. وفي اليد الشلاء ثلث ديتها،
-
6/1676/167
وكذلك العين القائمة، والسن السوداء. وفي إسكتي المرأة الدية. وفي موضحة الحر خمس من الإبل. سواء كان رجلا أو امرأة.
-
6/1706/170
وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية،
-
فإذا زادت صارت على النصف. والموضحة في الوجه والرأس سواء. وهي التي تبرز العظم وتوضحه. وفي الهاشمة عشر من الإبل. وهي التي توضح العظم وتهشمه.
-
6/1726/172
وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل. وهي التي توضح وتهشم وتسطو حتى تنقل عظامها. وفي المأمومة ثلث الدية. وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ.
-
6/1736/173
وفي الآمة ما في المأمومة. وفي الجائفة ثلث الدية. وهي التي تصل إلى الجوف.
-
6/1746/174
فإن جرحه في جوفه فخرج من الجانب الآخر، فهي جائفتان.
-
ومن وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية. وفي الضلع بعير. وفي الترقوة بعيران. وفي الزند أربعة أبعرة لأنه عظمان. قال أبو عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -: والشجاج التي لا توقيت فيها أولها (الحارصة) وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا، وقال بعضهم: هي الحرصة ثم (الباضعة) وهي التي تشق اللحم بعد الجلد،
-
6/1786/178
ثم (البازلة) وهي التي يسيل منها الدم ثم (المتلاحمة) وهي التي أخذت في اللحم،
-
ثم (السمحاق) وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة،
-
6/1796/179
ثم (الموضحة) . وما لم يكن فيه من الجراح توقيت، ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة. والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من القيمة فله مثله من الدية، كأنه قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته.
-
6/1836/183
وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو نقص. . . إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه، فتكون أسهل مما وقت ديته فيه،
-
فلا يجاوز به أرش الموقت.
-
6/1856/185
وإن كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء موقت، ففيه ما نقصته بعد التئام الجرح،
-
وإن كان فيما جني عليه شيء موقت في الحر، فهو موقت في العبد. ففي يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته، سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر.
-
6/1876/187
وهكذا الأمة. فإن كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر، ونصف دية أنثى.
-
6/1886/188
وإن كان المجني عليه نصفه حرا، ونصفه عبدا فلا قود. وعلى الجاني إذا كان عمدا نصف دية حر، ونصف قيمته. وهكذا في جراحه.
-
6/1896/189
فإن كان خطأ ففي ماله نصف قيمته. وعلى عاقلته نصف الدية.