Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح الزركشي على مختصر الخرقيal-Zarkashi

قال: فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزئه. ش: إذا تحرى وصام شهرا يريد به شهر رمضان،

1,635

فإن لم ينكشف له الحال فلا ريب عندنا في الإجزاء،

1,636

وإن تبين له الحال فإن وافق شهر رمضان فبها ونعمت، ولا يضره التردد في النية، لمكان الضرورة،

1,637

وإن وافق بعده أجزأه أيضا، ولا يضره عدم نية القضاء وإن اشترطت، لمحل العذر،

1,638

وإن وافق [ذلك] قبله لم يجزئه لعدم تعلق الخطاب به إذا.

وظاهر إطلاق الخرقي أنه متى وافق شهرا بعده أجزأه،

1,639

وإن كان ناقصا ورمضان تام، وصرح بذلك القاضي، وصاحب التلخيص، وأورده أبو البركات مذهبا، كما لو نذر شهرا، واختار أبو محمد أنه يلزمه بعدة أيام رمضان، لظاهر قَوْله تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] ، والله أعلم.

[الأيام التي يحرم صيامها]

المغنيIbn Qudama

its words on this mas’ala come with mas’ala 457 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.