فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي

قال: فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزئه. ش: إذا تحرى وصام شهرا يريد به شهر رمضان،

١٬٦٣٥

فإن لم ينكشف له الحال فلا ريب عندنا في الإجزاء،

١٬٦٣٦

وإن تبين له الحال فإن وافق شهر رمضان فبها ونعمت، ولا يضره التردد في النية، لمكان الضرورة،

١٬٦٣٧

وإن وافق بعده أجزأه أيضا، ولا يضره عدم نية القضاء وإن اشترطت، لمحل العذر،

١٬٦٣٨

وإن وافق [ذلك] قبله لم يجزئه لعدم تعلق الخطاب به إذا.

وظاهر إطلاق الخرقي أنه متى وافق شهرا بعده أجزأه،

١٬٦٣٩

وإن كان ناقصا ورمضان تام، وصرح بذلك القاضي، وصاحب التلخيص، وأورده أبو البركات مذهبا، كما لو نذر شهرا، واختار أبو محمد أنه يلزمه بعدة أيام رمضان، لظاهر قَوْله تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] ، والله أعلم.

[الأيام التي يحرم صيامها]

المغنيابن قدامة

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٥٧ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.