فإن كان لها ولد فله الربع. وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا، إذا لم يكن ولد،
Its commentaries
شرح الزركشي على مختصر الخرقيal-Zarkashi
قال: وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا، إذا لم يكن ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن. ش: هذا أيضا إجماع لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: ١٢] إلى قوله: {تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢] وهو أيضا شامل للولد وولد الابن.
[ميراث العصبة]
Adds nothing on this mas’ala.
المغنيIbn Qudama
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.