كتاب الفرائض
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 960 to 981
-
4/4284/428
ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم، أو لأب مع ابن،
-
ولا مع ابن ابن وإن سفل،
-
ولا مع أب.
-
4/4294/429
ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد، ذكرا كان أو أنثى،
-
4/4304/430
ولا مع ولد ابن،
-
ولا مع أب، ولا مع جد. والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة. وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات.
-
4/4324/432
فإن كن بنات وبنات ابن، فللبنات الثلثان، وليس لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر، فيعصبهن فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين.
-
4/4344/434
فإن كانت ابنة واحدة وبنات ابن، فلابنة الصلب النصف، ولبنات الابن - واحدة كانت أو أكثر من ذلك - السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر، فيعصبهن فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين.
-
4/4364/436
والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم، إذا لم يكن أخوات لأب وأم،
-
فإن كان أخوات لأب وأم وأخوات لأب، فللأخوات من الأب والأم الثلثان، وليس للأخوات من الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر، فيعصبهن فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين.
-
4/4384/438
وإن كانت أخت واحدة لأب وأم، وأخوات لأب، فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب - واحدة كانت أو أكثر من ذلك - السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر، فيعصبهن فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين.
-
وللأم - إذا لم يكن إلا أخ واحد، أو أخت واحدة، ولم يكن ولد،
-
ولا ولد ابن - الثلث،
-
فإن كان له ولد، أو ولد ابن، أو أخوان، أو أختان، فليس لها إلا السدس. وليس للأب مع الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس.
-
4/4414/441
فإن كن بنات كان له ما فضل. وللزوج النصف إذا لم يكن ولد،
-
4/4424/442
فإن كان لها ولد فله الربع. وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا، إذا لم يكن ولد،
-
فإن كان له ولد فلهن الثمن. وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ من الأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ وإن سفل إذا كان لأب أولى من العم، وابن العم للأب والأم، أولى من ابن العم للأب، وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والأم، وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب.
-
4/4434/443
وإذا كان زوج وأبوان، أعطي الزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب،
-
وإن كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
-
4/4454/445
وإذا كان زوج، وأم، وإخوة من أم، وإخوة لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأب والأم، وهذه المسألة تسمى الحمارية.
-
4/4484/448
وإذا كان زوج، وأم، وإخوة وأخوات لأم، وأخت لأب وأم، وأخوات لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وللأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس.
-
4/4504/450
وإذا كان ابنا عم أحدهما أخ لأم، فللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفين.