فإن كان لها ولد فله الربع. وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا، إذا لم يكن ولد،
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا، إذا لم يكن ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن. ش: هذا أيضا إجماع لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: ١٢] إلى قوله: {تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢] وهو أيضا شامل للولد وولد الابن.
[ميراث العصبة]
لا زيادة له على هذه المسألة.
المغنيابن قدامة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.