Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

وندب لمنفرد رأى جماعة أن يقلب فرضه نفلا ويسلم من ركعتين.

337

فرع لو أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله أو بنحو كلام مبطل فلا.

وندب لمنفرد رأى جماعة مشروعة أن يقلب فرضه الحاضر لا الفائت نفلا مطلقا ويسلم من ركعتين إذا لم يقم لثالثة ثم يدخل في الجماعة.

نعم إن خشي فوت الجماعة إن تمم ركعتين استحب له قطع الصلاة واستئنافها جماعة ذكره في المجموع.

وبحث البلقيني أنه يسلم ولو من ركعة

338

أما إذا قام لثالثة أتمها ندبا إن لم يخش فوت الجماعة ثم يدخل في الجماعة.

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: بنحو نجس) أي كحدث.

(قوله: أو كشف عورة) عطف على نحو، أي أو أخبره عدل بكشف عورته.

وقوله: مبطل صفة لكل من النجس وكشف العورة.

واحترز به عن النجس غير المبطل وهو المعفو عنه، وعن كشف العورة غير المبطل كأن كشفها الريح فسترها حالا، فإنه لا

2,354

فائدة في الإخبار به وقبوله.

(قوله: أو بنحو كلام مبطل) معطوف على نحو نجس أيضا.

أو أخبره عدل بكلام مبطل ونحوه، كالنطق بحرفين أو حرف مفهم، وكالفعل المبطل.

وقوله: فلا أي فلا يلزمه قبوله.

2,355

قال في التحفة: والفرق - أي بين نحو الكلام ونحو النجس -: أن فعل نفسه لا يرجع فيه لغيره، وينبغي أن محله فيما لا يبطل سهوه، لاحتمال أن ما وقع منه سهو.

2,356

أما هو كالفعل أو الكلام الكثير فينبغي قبوله فيه لأنه حينئذ كالنجس.

اه.

(قوله: وندب لمنفرد) أي بشروط يعلم معظمها من كلامه: الأول: أن يكون منفردا،

2,357

فلو كان في جماعة لا يجوز له قلبها نفلا والدخول في جماعة أخرى.

2,358

أما لو نقل نفسه إلى الأخرى من غير قلب فإنه يجوز من غير كراهة إن كان بعذر، وإلا كره.

كما سيصرح به في فصل صلاة الجماعة.

الثاني: أن يرى جماعة يصلي معهم،

2,359

فلو لم يرها حرم القلب.

الثالث: أن تكون الجماعة مشروعة، أي مطلوبة.

2,360

فلو لم تكن مشروعة، كما لو كان يصلي الظهر فوجمن يصلي العصر فلا يجوز له القلب، كما ذكره في المجموع.

الرابع: أن لا يكون الإمام ممن يكره الاقتداء به لبدعة أو غيرها، كمخالفة في المذهب،

2,361

فإن كان كذلك لم يندب القلب بل يكره.

الخامس: أن يكون في ثلاثية أو رباعية.

2,362

فلو كان في ثنائية لم يندب القلب بل يباح.

السادس: أن لا يقوم لثالثة،

2,363

فلو قام لها لم يندب القلب بل يباح كالذي قبله.

السابع: أن يتسع الوقت بأن يتحقق إتمامها فيه لو استأنفها،

2,364

فإن علم وقوع بعضها خارجة، أو شك في ذلك، حرم القلب.

فعلم مما تقرر أن القلب تعتريه الأحكام الخمسة ما عدا الوجوب.

(قوله: لا الفائت) مفهوم الحاضر.

2,365

فلو كان يصلي فائتة والجماعة القائمة حاضرة أو فائتة ليست من جنس التي يصليها حرم القلب،

2,366

فإن كانت من جنسها كظهر خلف ظهر لم يندب بل يجوز.

كذا في الروض وشرحه.

(قوله: نفلا مطلقا) أي غير معين.

2,367

فلو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى لم يصح.

(قوله: ويسلم من ركعتين) هذا يفيد اشتراط كون الصلاة ثلاثية أو رباعية، إذ لا يتصور السلام من ركعتين إلا إذا كانت كذلك.

(قوله: إذا لم إلخ) متعلق بيقلب، وهو قيد لا بد منه كما علمت.

(قوله: ثم يدخل) معطوف على يسلم.

(قوله: نعم، إن خشي إلخ) تقييد لندب القلب والسلام من ركعتين.

فكأنه قال: محل ذلك إذا لم يخف فوت الجماعة التي رآها لو قلب وسلم من ركعتين،

2,368

فإن خاف ذلك لم يفعل بل يقطعها ويصليها مع الجماعة.

(قوله: وبحث البلقيني أنه يسلم) أي بعد قلبها نفلا.

وقوله: ولو من ركعة وعليه لا يشترط أن تكون ثلاثية أو رباعية.

(قوله: أما إذا قام لثالثة إلخ) محترز إذا لم يقم لثالثة.

(قوله: أتمها ندبا) فلو خالف وقلبها نفلا وسلم لم يندب ولكنه يجوز كما مر.

(قوله: إن لم يخش فوت الجماعة) فإن خشي فوتها قطعها واستأنفها مع الجماعة.

(قوله: ثم يدخل في الجماعة) معطوف على جملة أتمها.

2,369

(تتمة) لو كان يصلي الفائتة وخاف فوت الحاضرة قلبها نفلا وجوبا واشتغل بالحاضرة.

2,370

ولو كان يصلي في النافلة وخاف فوت الجماعة قطعها ندبا.

نعم، إن رجا جماعة غيرها تقام عن قرب، والوقت متسع، فالأولى إتمام نافلته ثم يصلي الفريضة معها.

والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في الأذان والإقامة أي في بيان حكمهما وشروطهما وسننهما.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.