Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

وأركانها: ١- نية ٢- وقيام ٣- وأربع تكبيرات ٤- وفاتحة,

وأركانها أي الصلاة على الميت سبعة:

١- أحدهما: نية كغيرها ومن ثم وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض من نحو اقترانها بالتحرم والتعرض للفرضية وإن لم يقل فرض كفاية.

562

ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته بل الواجب أدنى مميز فيكفي أصلي الفرض على هذا الميت.

قال جمع: يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه.

٢- وثانيها: قيام لقادر عليه فالعاجز يقعد ثم يضطجع.

٣- وثالثها: أربع تكبيرات مع تكبيرة التحرم للاتباع فإن خمس لم تبطل صلاته.

563

ويسن رفع يديه في التكبيرات حذو منكبيه ووضعهما تحت صدره بين كل تكبيرتين.

٤- ورابعها: فاتحة فبدلها فوقوف بقدرها

564

والمعتمد أنها تجزئ بعد غير الأولى خلافا للحاوي كالمحرر وإن لزم عليه جمع ركنين في تكبيرة وخلو الأولى عن ذكر.

565

ويسن إسرار بغير التكبيرات والسلام وتعوذ وترك افتتاح وسورة إلا على غائب أو قبر.

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: وأركانها إلخ) قد نظمها بعضهم في قوله: إذا رمت أركان الصلاة لميت * * فسبعة تأتي في النظام بلا امترا:

فنيته، ثم القيام لقادر، * * وأربع تكبيرات، فاسمع وقررا وفاتحة، ثم الصلاة على النبي * * كذاك دعا للميت حقا كما ترى وسابعها التسليم يا خير سامع * * وذا نظم عبد الله يا عالم الورى هو ابن المناوي، وهو نجل لأحمد * * فيرجو الدعا ممن لذلك قد قرا

(قوله: أحدها) أي السبعة.

(قوله: نية كغيرها) أي كنية غير صلاة الجنازة، من الصلوات المفروضة، لا مطلقا لئلا شمل النفل المطلق، وهو يكفي فيه مطلق القصد للفعل فلا يصح التشبيه.

(قوله: ومن ثم وجب الخ) أي ومن أجل أن نيتها كغيرها وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض.

(قوله: من نحو اقترانها الخ) بيان لما يجب في نية سائر الفروض.

واندرج تحت نحو القصد والتعيين.

4,222

(والحاصل) شروط نية الفرض الثلاثة تشترط في نية صلاة الجنازة، وهي: القصد، والتعيين لصلاة الجنازة، ونية الفرضية.

4,223

ويسن أيضا فيها ما يسن في غيرها: كالإضافة إلى الله تعالى، وذكر الاستقبال، والعدد.

(قوله: وإن لم يقل فرض كفاية) غاية لمقدر مرتبط بالتعرض للفرضية، أي يكفي مطلق التعرض للفرضية،

4,224

وإن لم يقل فرض كفاية.

كما يكفي نية الفرض في إحدى الخمس،

4,225

وإن لم يقل فرض عين.

4,226

وقيل: يشترط نية فرض الكفاية، تعرضا لكمال وصفها.

(قوله: ولا يجب تعيين الميت) أي مطلقا، غائبا أو حاضرا،

4,227

فإن عين الميت وأخطأ كأن صلى على زيد، أو على الكبير، أو الذكر من أولاده، فبان عمرا، أو الصغير أو الأنثى، بطلت صلاته، هذا إن لم يشر،

4,228

فإن أشار إليه صحت صلاته تغليبا للإشارة، ويلغو تعيينه.

(قوله: بل الواجب أدنى مميز) أي بل الواجب في تعيينه أن يميز عن غيره بأدنى مميز.

(قوله: فيكفي الخ) تفريع على أدنى مميز.

(قوله: على هذا الميت) أي أو على من صلى عليه الإمام، أو على من حضر من أموات المسلمين.

(قوله: قال جمع يجب تعيين الميت إلخ) ووجهه الأصبحي بأنه لا بد في كل يوم من الموت في أقطار الأرض وهم غائبون فلا بد من تعيين الذي يصلي عليه منهم.

ورده في التحفة فقال: واستثناء جمع الغائب فلا بد من تعيينه بالقلب.

أي باسمه ونسبه، وإلا كان استثناؤهم فاسدا يرده تصريح البغوي الذي جزم به الأنوار وغيره، بأنه يكفي فيه أن يقول: على من صلى عليه الإمام،

4,229

وإن لم يعرفه.

ويؤيده - بل يصرح به - قول جمع، واعتمده في المجموع، وتبعه أكثر المتأخرين، بأنه لو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح الصلاة عليه، جاز، بل ندب.

4,230

قال في المجموع: لأن معرفة أعيان الموتى وعددهم ليست شرطا،

4,231

ومن ثم عبر الزركشي بقوله: وإن لم يعرف عددهم، ولا أشخاصهم، ولا أسماءهم.

فالوجه أنه لا فرق بينه وبين الحاضر.

(وقوله: بنحو اسمه) يفيد أنه يكفي التعيين باسمه فقط، أو نسبه فقط.

وصريح عبارة التحفة المارة آنفا يقضي أنه يجمع بينهما.

(قوله: وثانيها) أي السبعة الأركان.

(قوله: قيام) إنما وجب فيها لأنها فرض كالخمس، وإلحاقها بالنفل في التيمم لا يلزم منه ذلك هنا، لأن القيام هو المقوم لصورتها، ففي عدمه محو لصورتها بالكلية.

(قوله: لقادر عليه) أي على القيام.

4,232

وفي المغني: وقيل: يجوز القعود مع القدرة - كالنوافل - لأنها ليست من الفرائض الأعيان.

4,233

وقيل: إن تعينت وجب القيام، وإلا فلا.

اه.

(قوله: فالعاجز الخ) محترز قوله لقادر عليه.

(وقوله: يقعد) أي إن قدر على القعود.

(وقوله: ثم يضطجع) أي إن لم يقدر على القعود والاضطجاع يكون على جنبه الأيمن، ثم الأيسر،

4,234

فإن عجز عن الاضطجاع استلقى على ظهره،

4,235

فإن عجز أومأ برأسه إلى الأركان،

4,236

فإن عجز أجرى الأركان على قلبه، كما مر في مبحث القيام في باب الصلاة.

(قوله: وثالثها) أي السبعة الأركان.

(قوله: مع تكبيرة التحرم) أي فهي أحد الأربع.

(قوله: للاتباع) هو ما رواه الشيخان عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعا.

(قوله: فإن خمس) أي أتى بخمس تكبيرات.

وعبارة التحفة مع الأصل: فإن خمس أو سدس مثلا عمدا ولم يعتقد البطلان، لم تبطل صلاته في الأصح،

4,237

وإن نوى بتكبيرة الركنية، وذلك لثبوته في صحيح مسلم، ولأنه ذكر وزيادته ولو ركنا لا تضر، كتكرير الفاتحة بقصد الركنية.

اه.

ولو خمس مثلا إمامه يندب للمأموم أن لا يتابعه، لأن ما فعله غير مشروع عند من يعتد به، بل يسلم، أو ينتظره ليسلم معه، وهو الأفضل، لتأكد المتابعة.

4,238

وفي ع ش ما نصه: لو زاد الإمام وكان المأموم مسبوقا فأتى بالأذكار الواجبة في التكبيرات الزائدة، كأن أدرك الإمام بعد الخامسة فقرأ، ثم لما كبر الإمام السادسة كبرها معه وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم لما كبر السابعة كبرها معه ثم دعا للميت، ثم لما كبر الثامنة كبرها معه وسلم معه، هل يحسب له ذلك وتصح صلاته، سواء علم أنها زائدة أو جهل ذلك، ويفرق بينها وبين بقية الصلوات حيث تحسب الركعة الزائدة للمسبوق إذا أدرك القراءة فيها وكان جاهلا،

4,239

بخلاف ما إذا كان عالما بزيادتها بأن هذه الزيادة هنا جائزة للإمام مع علمه وتعمده، بخلافها هناك، أو يتقيد الجواز هنا بالجهل كما هناك؟ فيه نظر.

فليحرر.

ومال م ر للأول.

فليحرر.

اه.

سم على منهج.

(قوله: ويسن رفع يديه الخ) أي وإن اقتدى بمن لا يرى الرفع، كالحنفي فيما يظهر، لأن ما كان مسنونا عندنا لا يترك، للخروج من الخلاف

4,240

وكذا لو اقتدى به الحنفي، أي للعلة المذكورة.

4,241

فلو ترك الرفع كان خلاف الأولى، على ما هو الأصل في ترك السنة، إلا ما نصو فيه على الكراهة.

اه.

ع ش:

(قوله: ووضعها الخ) أي ويسن وضع يديه تحت صدره كغيرها من الصلوات.

(قوله: ورابعها) أي السبعة الأركان.

(قوله: فاتحة) أي قراءتها، لخبر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

ولخبر البخاري: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قرأ بها في صلاة الجنازة،

4,242

وقال: لتعلموا أنها سنة - أي طريقة شرعية - وهي واجبة.

(قوله: فبدلها) أي فإن عجز عن الفاتحة قرأ بدلها من القرآن، ثم الذكر.

(قوله: فوقوف بقدرها) أي فإن عجز عن البدل وقف بقدر الفاتحة.

قال سم: أنظر هل يجري نظير ذلك في الدعاء للميت، حتى إذا لم يحسنه وجب بدله، فالوقوف بقدره، وعلى هذا فالمراد ببدله قراءة أو ذكر من غير ترتيب بينهما أو معية؟ فيه نظر، والمتجه الجريان.

اه.

وقال ع ش: والمراد بالدعاء المعجوز عنه ما يصدق عليه اسم الدعاء، ومنه: اللهم اغفر له أو ارحمه، فحيث قدر على ذلك أتى به.

اه.

(قوله: والمعتمد أنها) أي الفاتحة.

(وقوله: تجزئ بعد غير الأولى) أي بعد غير التكبيرة الأولى من الثانية وما بعدها.

قال سم: فيه أمران: الأول: أنه شامل لما إذا أتى بها بعد الرابعة أو بعد زيادة تكبيرات كثيرة، وهو ظاهر الثاني: أنه لا فرق في أجزائها بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق، فللمسبوق الذي لم يدرك إلا ما يسع بعضها، سواء شرع فيه أو لا، تأخيرها لما بعد الأولى، ويحتمل أنه لا يجب إلا قدر ما أدركه لأنه الذي خوطب به أصالة ولعل هذا أوجه.

ولكن إذا أخرها يتجه أن تجب بكمالها، لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة،

4,243

بخلاف ما لو أراد فعلها في محلها فكبر الإمام الثانية قبل أن يأتي بقدر ما أدركه.

لا يلزمه زيادة عليه، كما لو ركع إمام بقية الصلوات لا يلزم المسبوق إلا قدر ما أدركه.

اه.

(قوله: خلافا للحاوي) اسم كتاب للماوردي.

(قوله: كالمحرر) هو للرافعي، وهو أصل المنهاج.

(قوله: وإن لزم عليه الخ) غاية في الاجزاء أي تجزئ القراءة بعد غير التكبيرة الأولى،

4,244

وإن لزم على إجزائها بعده جمع ركنين، الفاتحة ونحو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في تكبيرة واحدة.

(قوله: وخلو الأولى عن ذكر) أي ولزم عليه خلو التكبيرة الأولى عن ذكر، أي قراءة.

(قوله: ويسن إسرار) أي ولو ليلا، لما صح عن أبي أمامة أنه من السنة.

(قوله: بغير التكبيرات والسلام) أي من الفاتحة، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، والدعاء للميت.

(قوله: وتعوذ) بالرفع، معطوف على إسرار.

أي ويسن تعوذ، لكونه سنة للقراءة فاستحب، كالتأمين.

ويسر به قياسا على سائر الصلوات.

(قوله: وترك افتتاح وسورة) أي

4,245

ويسن تركهما لطولهما.

وفي البجيرمي: ينبغي أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل إمامه تسن له السورة لأنها أولى من وقوفه ساكنا، قاله فى الإيعاب.

قال الشيخ: أي ومن الدعاء للميت، إذ الأولى ليست محل طلب الدعاء له.

تأمل.

اه.

(قوله: إلا على غائب أو قبر) أي إلا في الصلاة على ميت غائب عن البلد أو ميت في قبر فيأتي بهما فيها، لانتفاء المعنى الذي شرع له التخفيف، وهو خوف نحو التغير.

4,246

والمعتمد عند الجمال الرملي - تبعا لوالده والخطيب - عدم الاستثناء، فلا يسن الإتيان بهما مطلقا عندهما.

واضطرب كلام ابن حجر في التحفة، ففي هذا الباب ذكر الاستثناء المذكور،

4,247

وفي باب الصلاة لم يذكر، بل صرح بالتعميم،

4,248

وعبارته هناك مع الأصل: ويسن -

4,249

وقيل يجب بعدم التحرم بفرض أو نفل ما عدا صلاة الجنازة،

4,250

ولو على غائب أو قبر، على الأوجه - دعاء الافتتاح.

اه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.