Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(وتصح من تسعة) له واحد وللزوج واحد وللابن سبعة،

1,712

وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله وهكذا، (و) إن أوصى (بسهم من ماله فـ) له (سدس) بمنزلة سدس مفروض إن لم تكمل فروض المسئلة فان كملت أو عالت أعيل معها، (و) إن أوصى (بشئ) أو قسط (أو حظ) أو نصيب (أو جزء يعطيه) أى يعطى (وارث) موصى له (ما شاء) الوارث بما يتمول لأنه لا حد له فى اللغة ولا فى الشرع فكان على إطلاقه فصل

1,713

ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عادل ولو مستورا أو عبدا، ويقبل باذن سيده،

1,714

ومن كافر الى مسلم وكافر عدل فى دينه،

1,715

ولا يصح إلا فى معلوم يملك موص فعله كقضاء دين ونظر فى أمر غير مكلف وتفرقة ثلثه،

1,716

فان فرقه ثم ظهر دذن يستغرقه أو صرف أجنبى موصى به فى جهته لم يضمنا.

note

ولو قال وضع ثلثى حيث شئت فصل الدخول في الوصية للقوى عليها قربة وتركه فى هذه الأزمنة أولى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.