فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1130 to 1131
-
1/3131/313
وإذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة فـ بمثل نصيب ابنـ وله ابنان فـ ثلث أو ثلاثة فـ ربع وإن كان معهم بنت فـ تسعان، و بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل ما لأقلهم فـ مع ابن وزوجة له ثمن
-
وتصح من تسعة وبسهم من ماله فـ سدس وبشئ أو حظ أو جزء يعطيه وارث ما شاء