Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(ويصح) مِن مَن يصح طلاقه من كل زوجة مطلقًا لا أمة وأم ولد، ويكفِّر بحنث كيمين.

2,294

ويحرم على مظاهر منها وطء ودواعيه قبل كفارة في ذمته بالعود وهو الوطء من غير مكره،

2,295

ويلزم إخراجها بعزم عليه، ومن كرره ولم يكفِّر فواحدة،

2,296

وكذا مظاهر من نسائه بكلمة وبكلمات تتعدد الظهار (من) كل (من) أي زوج (يصح طلاقه) مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا ولو مميزا يعقله (من كل زوجة) كبيرة أو صغيرة مسلمة كانت أو ذمية حرة أو أمة وطئها ممكن أو غير ممكن وذلك معنى قوله (مطلقا) لأن الظهار لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فاختص بها كالطلاق، ولقوله تعالى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الآية ولهذا (لا) يصح ظهار سيد من (أمتـ) ـه (و) لا (أم ولد) . (ويكفّر) إن ظاهر منهما (بحنث كـ) ـكفارة (يمين) كقوله لها أنت على حرام وإن نوى أبدا،

2,297

ويصح الظهار معجلا ومعلقا ومطلقا ومؤقتا، ويزول بفراغ الوقت،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.