فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1485 to 1492
-
1/4141/414
والظهار محرم وهو أي يشبه امرأته أو بعضها بمن تحرم عليه أو أو بعضها ببعضها غير شعر وسن وظفر وريق
-
1/4151/415
ونحوها ولو إلى أمد نحو أنت أو يدك أو أذنك على كظهر أو بطن أو رج أو عين أمي أو حماتي أو أخت زوجتي أو أبي أو أخي أو أجنبي أو زيد أو رجل ونحوه
-
وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة وأنت على حرام ظهار مطلقا
-
ويصح من من يصح طلاقه من كل زوجة مطلقا لا أمتـ وأم ولد ويكفّر بحنث كـ يمين
-
1/4161/416
ويحرم على مظاهر منها وطء ودواعيه قبل كفارة في ذمته بالعود و هو الوطء من غير مكره
-
ويلزم إخراجها بعزم عليه
-
ومن كرره ولم يكفّر فـ واحدة
-
وكذا مظاهر من نسائه بكلمة بكلمات تتعدد