وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة وأنت على حرام ظهار مطلقا
Its commentaries
الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li
(وإن قالته) أي قالت المرأة (لزوجها) نظير ما يصير به مظاهرا منها (فليس بظهار) ، (و) يجب (عليها) بقولها ذلك له (كفارته) ولا تجب عليها إلا (بوطئها مطاوعة) ،
2,291
ويجب عليها تمكينه قبلها. (و) قوله لها (أنت على حرام ظهار مطلقا) أي ولو نوى به طلاقا أو يمينا نصا
2,292
لا إن ضم معه إن شاء الله،
2,293
ويكره نداء أحد الزوجين بما يخص بذي رحم محرم كأمي وأخي.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.