ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل
Its commentaries
الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li
(ومن أعتق أو باع من) أي أمة (أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة) منذ أعتقها أو باعها (لحقه) أي لحق البائع أو المعتق نسب ما ولدته وتصير أم ولد له (والبيع باطل) والعتق صحيح،
2,326
وإن أتت به لنصف سنة فأكثر لحق المشترى
2,327
فائدة: يتبع الولد أباه في النسب إجماعا وأمه في الحرية
2,328
وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور، ويتبع في الدين خيرهما،
2,329
وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما [باب العدد] واحدها عدة، وهي التربص المحدود شرعا وتجب إجماعا في الجملة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.