باب العدد
كافي المبتديHanbalimasa’il 1511 to 1513
-
1/4221/422
ومن أقر بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة لحقه نسبه
-
ولو قال عزلت أو لم أنزل إلا أن يدعى استبراء ويحلف فلا
-
ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل