ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ومن أعتق أو باع من) أي أمة (أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة) منذ أعتقها أو باعها (لحقه) أي لحق البائع أو المعتق نسب ما ولدته وتصير أم ولد له (والبيع باطل) والعتق صحيح،
٢٬٣٢٦
وإن أتت به لنصف سنة فأكثر لحق المشترى
٢٬٣٢٧
فائدة: يتبع الولد أباه في النسب إجماعا وأمه في الحرية
٢٬٣٢٨
وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور، ويتبع في الدين خيرهما،
٢٬٣٢٩
وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما [باب العدد] واحدها عدة، وهي التربص المحدود شرعا وتجب إجماعا في الجملة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.