ويباح إلقاء نطفة قبل أربعين يوم بـ دواء مباح الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام وأمة نصفها وأمة مبعضة بالحسابة
Its commentaries
الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li
(ويباح) لأنثى (إلقاء نطفة قبل أربعين يوم بـ) شرب (دواء مباح) . وأقل ما يتبين به خلق الإنسان أحد وثمانون يوما. (الثانية) من المعتدات (المتوفى عنها زوجها بلا حمل) منه،
2,335
فإن كان من غيره اعتدت للوفاة بعد وضع، (فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام) ، (و) تعتد (أمة نصفها) يعني شهرين وخمس ليال بأيامها، (و) تعتد (أمة مبعضة بالحسابة) ، ويجبر الكسر فتعتد من نصفها حر ثلاثة أشهر وثمانية أيام بلياليها،
2,336
ومن ثلثها حر شهرين وسبعة وعشرين يوما،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.