Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

كافي المبتديHanbalimasa’il 1518 to 1532

  1. 1/4231/423

    والمعتدات ست الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل وتصير به أمة أم ولد

  2. وشرط للحوقه زوجا

  3. وأقل مدته ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين

  4. 1/4241/424

    ويباح إلقاء نطفة قبل أربعين يوم بـ دواء مباح الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام وأمة نصفها وأمة مبعضة بالحسابة

  5. وإن مات زوج في عدة رجعية سقطت وتبتدئ عدة وفاة وتعتد من أبانها في مرض موت الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت

  6. وإلا ة طلاق الثالثة ذات القروء، و هو الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاثة قروء وأمة بقرءين الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس

  7. 1/4251/425

    فتعتد حرة بثلاثة أشهر و أمة بشهرين ومبعضة بالحساب الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه فـ تصبر للحمل غالب مدته

  8. ثم تعتد كآيسة

  9. وإن علمت سببه

  10. فلا تزال حتى يعود فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدتها وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة السادسة امرأة المفقود فتربض ولو أمة ما تقدم في ميراثه،

  11. ثم تعتد للوفاة

  12. فإن تزوجت ثم قدم قبل وطء ثان ردت إليه وبعده له أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق ثان

  13. 1/4261/426

    ولا يطأ حتى تفرغ عدته وله تركها معها بلا تجديد عقد وأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني يرجع عليها به

  14. وإن طلق غائب أو مات اعتدت منذ الفرقة

  15. وإن لم تجد وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بنكاح باطل اتفاقا كـ مطلقة، إلا أمة فتستبرأ مجيضة