فصل
كافي المبتديHanbalimasa’il 1518 to 1532
-
1/4231/423
والمعتدات ست الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل وتصير به أمة أم ولد
-
وشرط للحوقه زوجا
-
وأقل مدته ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين
-
1/4241/424
ويباح إلقاء نطفة قبل أربعين يوم بـ دواء مباح الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام وأمة نصفها وأمة مبعضة بالحسابة
-
وإن مات زوج في عدة رجعية سقطت وتبتدئ عدة وفاة وتعتد من أبانها في مرض موت الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت
-
وإلا ة طلاق الثالثة ذات القروء، و هو الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاثة قروء وأمة بقرءين الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس
-
1/4251/425
فتعتد حرة بثلاثة أشهر و أمة بشهرين ومبعضة بالحساب الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه فـ تصبر للحمل غالب مدته
-
ثم تعتد كآيسة
-
وإن علمت سببه
-
فلا تزال حتى يعود فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدتها وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة السادسة امرأة المفقود فتربض ولو أمة ما تقدم في ميراثه،
-
ثم تعتد للوفاة
-
فإن تزوجت ثم قدم قبل وطء ثان ردت إليه وبعده له أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق ثان
-
1/4261/426
ولا يطأ حتى تفرغ عدته وله تركها معها بلا تجديد عقد وأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني يرجع عليها به
-
وإن طلق غائب أو مات اعتدت منذ الفرقة
-
وإن لم تجد وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بنكاح باطل اتفاقا كـ مطلقة، إلا أمة فتستبرأ مجيضة