فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ويباح) لأنثى (إلقاء نطفة قبل أربعين يوم بـ) شرب (دواء مباح) . وأقل ما يتبين به خلق الإنسان أحد وثمانون يوما. (الثانية) من المعتدات (المتوفى عنها زوجها بلا حمل) منه،

٢٬٣٣٥

فإن كان من غيره اعتدت للوفاة بعد وضع، (فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام) ، (و) تعتد (أمة نصفها) يعني شهرين وخمس ليال بأيامها، (و) تعتد (أمة مبعضة بالحسابة) ، ويجبر الكسر فتعتد من نصفها حر ثلاثة أشهر وثمانية أيام بلياليها،

٢٬٣٣٦

ومن ثلثها حر شهرين وسبعة وعشرين يوما،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.