ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة و موطوءة بشبهة وبـ مشوب لا بلبن بهيمة و غيره موطوءة
Its commentaries
(ولا حرمة) في الرضاع (إلا بخمس رضعات) فأكثر،
فمن أرضعت ولو مكرهة بلبن حمل لاحق بالواطئ طفلا (في الحولين) صار في تحريم نكاح وثبوت محرمية وإباحة نظر وخلوة أبويه وهو ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد أولادهما وأولاد كل منهما من الآخر أو من غيره إخوته وأخواته وآباؤها أجداده وجداته وإخوتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته. (وتثبت) الحرمة (بسعوط) في أنف (و) : (وجور) في فم وبمجبن (و) : (لبن ميتة و) لبن (موطوءة بشبهة) أو بعقد فاسد
وكذا لبن موطوءة بعقد باطل أو بزنا ويكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط، (و) تثبت الحرمة أيضا (بـ) ـلبن (مشوب) أي مخلوط بغيره وصفاته باقية، و (لا) تثبت الحرمة (بلبن بهيمة و) لا بلبن (غيره موطوءة) أو ذكر،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.